السيد محمدمهدي بحر العلوم
45
مصابيح الأحكام
مصباح [ 8 ] [ في جواز السعي للمحدث ] يجوز السعي للمحدث أيضاً ، وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ، والنصوص الدالّة على جوازه من المحدث بالعموم والخصوص . منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت « 1 » ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » « 2 » . وصحيحته الأُخرى ، عنه عليه السلام ، في امرأة طافت بالبيت ، ثمّ حاضت قبل أن تَسعى ، قال : « تَسعى » « 3 » . وفي صحيحة أُخرى عنه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة ، فحاضت بينهما ، قال : « تُتمُّ سعيها » « 4 » .
--> ( 1 ) . « بالبيت » لم يرد في المصدر . ( 2 ) . التهذيب 5 : 177 / 509 ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 1 : 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) . الكافي 4 : 448 ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، الحديث 9 ، الفقيه 2 : 380 / 2760 ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، الحديث 3 ، التهذيب 5 : 437 / 1376 ، الزيادات في فقه الحجّ ، الحديث 22 ، الاستبصار 2 : 315 / 1117 باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 13 : 459 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 89 ، الحديث 1 . واعلم أنّهما وردتا في المصادر كرواية واحدة . ( 4 ) . الكافي 4 : 448 ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، الحديث 9 ، الفقيه 2 : 380 / 2760 ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، الحديث 3 ، التهذيب 5 : 437 / 1376 ، الزيادات في فقه الحجّ ، الحديث 22 ، الاستبصار 2 : 315 / 1117 باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 13 : 459 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 89 ، الحديث 1 . واعلم أنّهما وردتا في المصادر كرواية واحدة .